الشيخ سيد سابق

154

فقه السنة

في نظير ذلك الدين عقارا أو حيوانا محبوسا تحت يده حتى يقضيه دينه ، كان ذلك هو الرهن شرعا . ويقال لمالك العين المدين : " راهن " ، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه : " مرتهن " كما يقال للعين المرهونة نفسها : " رهن " . مشروعيته : الرهن جائز ، وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب : فلقول الله تعالى : " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته وليتق الله ربه ( 1 ) " . وأما السنة : فقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي . طلب منه سلف الشعير ، فقال : إنما يريد محمد أن يذهب بمالي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كذب ، إني لأمين في الأرض ، أمين في السماء ، ولو ائتمنني لأديت ، اذهبوا إليه بدرعي " .

--> ( 1 ) سورة البقرة آية رقم 283 .